الثلاثاء، 19 أبريل 2022

المسابقة الرمضانية .. كل يوم سؤال (اليوم الثامن عشر)

 


هناك 7 تعليقات:

  1. إذا دخل على المسلم شهر رمضان في بلد ما فعليه أن يصوم؛ لأنه حينئذ يكون قد شهد رمضان ، والله يقول : ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ”

    ثم إذا سافر إلى بلد آخر فجاء عليه العيد وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين يوما فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد في البلد الذي يأتي فيه العيد ، ثم عليه بعد العيد أن يتم ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يوما ؛ فإن الشهر لا ينقص عن تسعة،
    و أما إذا بدأ الصيام في بلد ، وحينما ذهب إلى بلد اخر صام معهم فإنه لا يعيد إلا معهم حتى لو تأخر العيد فكان مجموع ما صامه في البلدين أكثر من ثلاثين يوما،
    وكذلك حكم من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا به يصل إلى بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه أن لا يفطر إلا معهم ، وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر فله ذلك ، وعليه قضاء اليوم .

    براء المشهراوي. عاشر/٢

    ردحذف
  2. إذا دخل على المسلم شهر رمضان في بلد ما فعليه أن يصوم؛ لأنه حينئذ يكون قد شهد رمضان ، والله يقول : ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ”

    ثم إذا سافر إلى بلد آخر فجاء عليه العيد وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين يوما فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد في البلد الذي يأتي فيه العيد ، ثم عليه بعد العيد أن يتم ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يوما ؛ فإن الشهر لا ينقص عن تسعة،
    و أما إذا بدأ الصيام في بلد ، وحينما ذهب إلى بلد اخر صام معهم فإنه لا يعيد إلا معهم حتى لو تأخر العيد فكان مجموع ما صامه في البلدين أكثر من ثلاثين يوما،
    وكذلك حكم من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا به يصل إلى بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه أن لا يفطر إلا معهم ، وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر فله ذلك ، وعليه قضاء اليوم .
    جهاد الشيخ خليل 10/2

    ردحذف
  3. إذا سافر الإنسان من البلد التي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا .

    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

    أنا من شرق آسيا ، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم ، وسأسافر إلى بلدي في رمضان ، وقد بدأت الصوم في المملكة ، وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحدا وثلاثين يوماً ، فما حكم صيامنا ؟ وكم يوماً نصوم ؟

    فأجاب :

    " إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ، ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ) لكن إن لم تكملوا الشهر تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذلك ، لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (15/155) .

    وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

    ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو العكس ؟

    فأجاب بقوله :

    إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا ؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، وهذا وإن زاد عليه يوم ، أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس ، فإنه يبقى صائماً حتى تغرب ، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين ، أو ثلاثاً ، أو أكثر ، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته ، فقال : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ) .

    وأما العكس : وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ، ويقضي ما فاته من رمضان ، إن فاته يوم قضى يوماً ، وإن فاته يومان قضى يومين ، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامًّا في البلدين ، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو في أحدهما . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "

    قد يقول قائل : لماذا قلتم يؤمر بصيام أكثر من ثلاثين يوماً في الأولى ويقضي في الثانية ؟

    فأجاب بقوله :

    يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ، ويزيد على الثلاثين يوماً لأنه لم يُر الهلال ، وفي الأولى قلنا له : أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوماً ؛ لأن الهلال رؤي ، فإذا رؤي فلا بد من الفطر ، لا يمكن أن تصوم يوماً من شوال ، ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف الثاني ، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم ير الهلال فيه فأنت في رمضان ، فكيف تفطر ؟ فيلزمك البقاء ، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " .

    احمد رائد بلبل

    ردحذف
  4. إذا سافر الإنسان من البلد التي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا .

    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

    أنا من شرق آسيا ، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم ، وسأسافر إلى بلدي في رمضان ، وقد بدأت الصوم في المملكة ، وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحدا وثلاثين يوماً ، فما حكم صيامنا ؟ وكم يوماً نصوم ؟

    فأجاب :

    " إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ، ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ) لكن إن لم تكملوا الشهر تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذلك ، لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (15/155) .

    وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

    ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو العكس ؟

    فأجاب بقوله :

    إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا ؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، وهذا وإن زاد عليه يوم ، أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس ، فإنه يبقى صائماً حتى تغرب ، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين ، أو ثلاثاً ، أو أكثر ، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته ، فقال : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ) .

    وأما العكس : وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ، ويقضي ما فاته من رمضان ، إن فاته يوم قضى يوماً ، وإن فاته يومان قضى يومين ، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامًّا في البلدين ، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو في أحدهما . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "

    قد يقول قائل : لماذا قلتم يؤمر بصيام أكثر من ثلاثين يوماً في الأولى ويقضي في الثانية ؟

    فأجاب بقوله :

    يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ، ويزيد على الثلاثين يوماً لأنه لم يُر الهلال ، وفي الأولى قلنا له : أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوماً ؛ لأن الهلال رؤي ، فإذا رؤي فلا بد من الفطر ، لا يمكن أن تصوم يوماً من شوال ، ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف الثاني ، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم ير الهلال فيه فأنت في رمضان ، فكيف تفطر ؟ فيلزمك البقاء ، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " .

    ردحذف
  5. إذا دخل على المسلم شهر رمضان في بلد ما فعليه أن يصوم؛ لأنه حينئذ يكون قد شهد رمضان ، والله يقول : ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ”

    ثم إذا سافر إلى بلد آخر فجاء عليه العيد وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين يوما فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد في البلد الذي يأتي فيه العيد ، ثم عليه بعد العيد أن يتم ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يوما ؛ فإن الشهر لا ينقص عن تسعة،
    و أما إذا بدأ الصيام في بلد ، وحينما ذهب إلى بلد اخر صام معهم فإنه لا يعيد إلا معهم حتى لو تأخر العيد فكان مجموع ما صامه في البلدين أكثر من ثلاثين يوما،
    وكذلك حكم من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا به يصل إلى بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه أن لا يفطر إلا معهم ، وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر فله ذلك ، وعليه قضاء اليوم .

    عبدالله زيدان

    ردحذف
  6. إذا دخل على المسلم شهر رمضان في بلد ما فعليه أن يصوم؛ لأنه حينئذ يكون قد شهد رمضان ، والله يقول : ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ”

    ثم إذا سافر إلى بلد آخر فجاء عليه العيد وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين يوما فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد في البلد الذي يأتي فيه العيد ، ثم عليه بعد العيد أن يتم ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يوما ؛ فإن الشهر لا ينقص عن تسعة،
    و أما إذا بدأ الصيام في بلد ، وحينما ذهب إلى بلد اخر صام معهم فإنه لا يعيد إلا معهم حتى لو تأخر العيد فكان مجموع ما صامه في البلدين أكثر من ثلاثين يوما،
    وكذلك حكم من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا به يصل إلى بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه أن لا يفطر إلا معهم ، وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر فله ذلك ، وعليه قضاء اليوم .

    ردحذف
  7. إذا دخل على المسلم شهر رمضان في بلد ما فعليه أن يصوم؛ لأنه حينئذ يكون قد شهد رمضان ، والله يقول : ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ”

    ثم إذا سافر إلى بلد آخر فجاء عليه العيد وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين يوما فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد في البلد الذي يأتي فيه العيد ، ثم عليه بعد العيد أن يتم ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يوما ؛ فإن الشهر لا ينقص عن تسعة،
    و أما إذا بدأ الصيام في بلد ، وحينما ذهب إلى بلد اخر صام معهم فإنه لا يعيد إلا معهم حتى لو تأخر العيد فكان مجموع ما صامه في البلدين أكثر من ثلاثين يوما،
    وكذلك حكم من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا به يصل إلى بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه أن لا يفطر إلا معهم ، وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر فله ذلك ، وعليه قضاء اليوم

    ردحذف